مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
178
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نجاسة عرقه ونجاسة بصاقه عرفاً فينجس سؤره ، أو على القول باستفادة النجاسة ممّا ورد من النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه . ونوقش في كلّ ذلك بعدم الدليل على نجاسة لحمه وبدنه ، وعدم تمامية الملازمة المذكورة حتى إذا قيل بنجاسة عرقه ، وعدم استفادة النجاسة من النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه على ما هو مقرّر في محلّه ، فالمرجع عمومات الطهارة وأصالة الطهارة « 1 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : سؤر ) 3 - لحم الجلّال وسائر أعضائه : المعروف طهارة لحم الجلّال وسائر أجزائه وأعضائه ؛ للأصل وعدم ما يدلّ على نجاسته . وحرمة أكله لا يلازم نجاسته « 2 » ، وكذلك الأمر بالغسل من عرقه لو قيل بنجاسته ، فيكون مقتضى عمومات طهارة الحيوان وأصالة الطهارة هو الحكم بطهارة لحمه وبدنه . 4 - بول الجلّال وخرؤه : المشهور « 3 » أنّ بول الحيوان الجلّال وخرئه نجس « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ على ذلك بما دلّ على نجاسة بول كلّ حيوان لا يؤكل لحمه الدالّ بالملازمة على نجاسة خرئه أيضاً ، والجلّال ممّا لا يؤكل لحمه « 6 » . وقد يناقش في ظهور تلك الروايات في الحيوان المحرّم أكله بالذات لا بالعرض . ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بالملازمة العرفية بين نجاسة عرقه ونجاسة بوله وخرئه ، وهذا مبني على القول بنجاسة عرقه « 7 » .
--> ( 1 ) انظر : الحدائق 1 : 429 - 430 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 439 - 440 . ( 2 ) مصباح الهدى 2 : 387 . ( 3 ) فقه الصادق 3 : 230 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 256 . فقهالصادق 3 : 230 . ( 5 ) الغنية : 40 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 283 . مصباحالفقيه 7 : 25 . البرهان القاطع 2 : 388 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 284 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 256 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 284 .